Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01202 بتاريخ 10/03/2020 : ينعقد الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق بحسب مكان ارتكاب الجريمة عند عدم ثبوت الترابط
Principe juridique
- يتدخل القضاء التعقيبي للتعديل بين القضاة كلما ترتب عن تمسك كل جهة قضائية بعدم الاختصاص أو التخلي المتبادل نزاع يعطل سير الدعوى، متى اتصل كل قرار بموضوعه وأحدث وضعا مانعا من مواصلة الإجراءات.
- عند غياب ما يثبت الترابط بالمعنى القانوني، يتعين حسم مرجع النظر في أعمال التحقيق بالاقتصار على معايير الاختصاص الواردة بالفصل 52 من مجلة الإجراءات الجزائية دون التوسع فيها.
- إذا لم تتوفر لدى محكمة معينة أي من معايير التعهد المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة الإجراءات الجزائية، فإن قرار ختم البحث القاضي بالتخلي لفائدتها يكون واجب الإبطال لصدوره لفائدة جهة غير مختصة وفقا لذلك المعيار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.