Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 85619 بتاريخ 10/3/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قرائن الإحالة متى استوفى قرار دائرة الاتهام تسبيبه القانوني
Principe juridique
- تعليل القرارات وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- تختص دائرة الاتهام بوصفها سلطة إحالة بتقرير الإحالة على المحكمة المختصة متى قامت قرائن كافية على اتجاه التهمة طبقا للفقرة الثانية من الفصل 116 من مجلة الاجراءات الجزائية، دون أن تكون سلطة حكم تفصل في ثبوت أركان الجريمة أو انتفائها.
- لا تقبل مؤاخذة قرار دائرة الاتهام من جهة التعقيب متى كان القرار قد احترم مقتضيات الفصل 119 من م ا ج وتضمن عرضا مفصلا للوقائع وتسبيبا سليما مستمدا من وثائق ثابتة، لأن ما عدا ذلك يعد جدلا موضوعيا في تقدير العناصر لا يدخل ضمن رقابة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.