Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96733 بتاريخ 10/03/2020 : سلامة التعليل تتحقق باستظهار المحكمة لأدلة الإدانة ومناقشتها لأركان الجريمة

J P 96733/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية يعد عنصرا جوهريا لسلامتها متى استوعب العناصر الواقعية والقانونية وأظهر مدى توفر أركان الجريمة في ضوء ما له أصل ثابت بالملف دون إغفال.
  2. رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من احترام محكمة الموضوع لمقتضيات القانون واستعراضها للأركان القانونية ومناقشتها للمستندات ذات الأثر في تكوين قناعتها دون أن تمتد إلى مناقشة الترجيح بين الأدلة باعتباره من إطلاق اجتهاد محكمة الموضوع.
  3. حقوق الدفاع تقتضي من المحكمة تفحص الدفوع الجوهرية والرد عليها صراحة أو ضمنا متى كان قرارها قد تضمن مناقشة للأركان القانونية وموازنة للقرائن بما يسمح باستخلاص النتيجة دون مساس بحق المواجهة.

Textes appliqués

  • الفصول 59 و 201 و 202 م ج-القانون 1969/06/12-الفقرة الرابعة من الفصل 168 م ا ج-الفصل 144 من م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.