Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83362 بتاريخ 10/03/2020 : بطلان الحكم الجزائي لا يقوم على السهو عن ذكر حرفة المحكوم عليه وسوابقه العدلية

J P 83362/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. السهو عن التنصيص بالحكم على حرفة المتهم وسوابقه العدلية لا يترتب عنه بطلان الحكم ما دام ذلك لا يتعلق بعناصر تعيين الهوية وإنما يعد مرجعا لتقدير العقوبة ويمكن تداركه بقرار إصلاح طبق ما يقتضيه القانون.
  2. أحكام الفصل 121 من م ا ج لا تنطبق إلا على أعمال قاضي التحقيق ولا تمتد إلى الأبحاث التي يباشرها باحث البداية في المادة الجناحية، كما لا يمنع الحفظ المؤقت من إعادة التتبع مباشرة من قبل وكيل الجمهورية متى كان الموضوع من اختصاصه.
  3. توجيه اليمين للشاهد إجراء أساسي يختص به قاضي التحقيق دون باحث البداية، كما أن تقدير جدوى إجراء المكافحة وتقييم ما قد يعتري الشهادة من تضارب في بيانات غير جوهرية يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.

Textes appliqués

  • الفصلين 168 و 199 من م ا ج-الفصل 121 من م ا ج-الفصل 36 من م ا ج-الفصلين 64 و 155 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.