Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98914 بتاريخ 10/03/2020 : لا تقوم تهمة تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الاملاك دون ثبوت تعدد الجناة

J P 98914/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. تعليل القرارات الجزائية شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التطبيق دون تحريف للوقائع.
  2. لا يصدر قرار دائرة الاتهام بالحفظ في بعض الأوجه إلا متى تبيّن لها أن الفعلة ليست بجريمة أو لم تقم على المظنون فيه أدلة كافية، فإذا توفرت قرائن كافية على اتجاه التهمة تعيّن إحالة المتهم على المحكمة المختصة بالنسبة لجميع أوجه التهمة التي أنتجتها الإجراءات.
  3. توجيه تهمة تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الاملاك يفترض ثبوت اتفاق شخصين أو أكثر على ارتكاب جرائم الاعتداء على الاملاك، فإذا انعدمت القرائن على تورط غير المظنون فيه تعيّن عدم توجيه هذه التهمة.
  4. لا تقوم جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس دون حجز أصول وثائق مدلسة أو قيام قرائن جدية كافية على وجودها، ويكون قرار الحفظ في غياب ذلك مطابقا لمقتضيات القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.