Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90885 بتاريخ 10/03/2020 : تحريف الوقائع موجب للنقض عند تأسيس نفي القصد على واقعة غير ثابتة بالملف
Principe juridique
- يلتزم قاضي الموضوع، تطبيقا للفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية، ببيان المستندات الواقعية والقانونية التي يقوم عليها الحكم باعتبارها الدعامة التي تستمد منها الأحكام قوتها وآثارها.
- رقابة محكمة التعقيب في المادة الجزائية تمتد إلى التثبت من التزام محكمة الموضوع بالوقائع المعروضة عليها وعدم تغييرها أو تحليلها خارج سياقها الزمني والمكاني أو ترتيب نتائج غير منطقية عليها، دون أن تمتد إلى مناقشة أصل الوقائع من حيث الثبوت أو النفي.
- يعدّ تحريفا للوقائع موجبا للنقض تأسيس نفي الركن القصدي على واقعة غير ثابتة بملف القضية أو لم يقع الإبلاغ بها، متى ترتب عن ذلك استنتاج مخالف للنتيجة المنطقية المستخلصة من الوقائع الثابتة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.