Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83811 بتاريخ 10/03/2020 : إغفال محكمة الموضوع لمؤيدات الإدانة الثابتة بمحضر بحث رسمي يعيب قرارها بضعف التعليل

J P 83811/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. القاضي الجزائي يكوّن اقتناعه من أدلة لها أصل ثابت بأوراق القضية، ويتعيّن أن يبرز في تعليله عناصر الترجيح التي اعتمدها عند استبعاد وسائل الإثبات المؤيدة للإدانة.
  2. المعاينات المضمنة بمحضر بحث رسمي تعدّ حجة رسمية لا يمكن مجادلتها إلا بالطعن بالزور، ولا يجوز لمحكمة الموضوع إسقاطها دون بيان موجب قانوني معتبر.
  3. متى بنيت محكمة الموضوع قضائها بعدم قيام الجريمة على مجرد الإنكار مع إغفال ما تضمنته محاضر البحث والأقوال المتساندة من قرائن، كان قرارها مشوبا بضعف التعليل وسوء التقدير بما يوجب نقضه لمخالفة أحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.