Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93929 بتاريخ 10/03/2020 : حجية البت التعقيبي السابق تمنع إعادة طرح المطاعن التي سبق رفضها
Principe juridique
- يُحمل الاستثناء الوارد بالفقرة الثانية من الفصل 10 من القانون عدد 75 لسنة 2003 على عمومه متى ورد بصياغة عامة وشاملة، فينصرف إلى جميع الجرائم المنصوص عليها بمقتضى ذلك القانون ولا يقتصر على الجرائم الإرهابية لمجرد وروده ضمن باب مكافحة الإرهاب.
- لا تقبل إعادة إثارة المطاعن التي سبق لمحكمة التعقيب أن بتّت فيها ورفضتها موضوعا، لأن رفضها يرتّب اتصال القضاء بالموضوع ويمنع تجديد طرحها في تعقيب لاحق.
- يقتصر أثر النقض طبق الفصل 273 من م إ ج على حدود المطاعن المقبولة، فتظل المسائل التي رُفضت تعقيبيا خارج نطاق الإحالة ولا يجوز توسيعها بإعادة عرضها.
Textes appliqués
- الفصول 62 و 63 و 64 و 65 و 66 و 67 و 68 و 69-الفصل 10 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003-الفصول 16 و 19 و 20 و 21 و 22 و 29 و 35 و 36 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية-الفصلين 104 و 199 من م ا ج-الفصلين 132 مكرر و54 من المجلة الجزائية-الفصلين 69 و 199 من م إ ج-الفصول 2 و 3 و 199 من م إ ج-الفصلين 24 و 29 من مجلة الصرف-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 10 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003-الفصلين 7 و 8 من هذا القانون-المجلة الجنائية-الفصل 273 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.