Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92286/92281 بتاريخ 10/03/2020 : وجوب الجمع بين العقوبتين السالبة للحرية والمالية في جناية الفصل 5 من قانون المخدرات لعدم انطباق الفصل 53 من المجلة الجزائية عليها
Principe juridique
- لا وجه للتعقيب إذا انصبت المطاعن على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات ما دام حكمها معللا تعليلا سائغا وكانت الحجج التي اعتمدتها قد طرحت على بساط النقاش وأدت منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- يجوز للقاضي الجزائي قانونا الاستناد إلى أقوال متهم واتخاذها حجة على متهم آخر متى كانت تلك الأقوال قد خضعت للمناقشة وكانت صالحة للإقناع وفق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
- تقتضي جريمة الفصل الخامس من القانون عدد 52 لسنة 1992 الجمع بين عقوبتي السجن والخطية لورود النص بصيغة الجمع بينهما ولا يجوز الاقتصار على العقاب البدني وحده متى لم يوجد نص يجيز ذلك.
- لا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها بقانون المخدرات إلا في الحدود الاستثنائية التي ضبطها الفصل 12 منه وبما لا يشمل الجناية المنصوص عليها بالفصل الخامس.
Textes appliqués
- الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/18 المتعلق بالمخدرات-الفصل الخامس من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18 المتعلق بالمخدرات-الفصل 12 من القانون المذكور-الفصل 216 من م إ ج-الفصل 168 من م إ ج-أحكام الفصل 150 من م ا ج-أحكام الفصل 55 من م ج-الفصل 53 من المجلة الجزائية-القانون عدد 39 المؤرخ في 8 ماي 2017-الفصلين 4 و8 منه autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.