Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81313 بتاريخ 09/03/2020 : عدم قبول الطعن تعقيبيا في الفرع المدني إذا لم يكن محل نظر من قضاة الأصل

J P 81313/20209 mars 2020

Principe juridique

  1. إذا قضت المحكمة الجزائية بانقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن دون أن تتعرض للفرع المدني المثار معها، فإن هذا الفرع لا يكون قابلا للمراقبة تعقيبيا لانتفاء كونه محل نظر من قضاة الأصل.
  2. رفض طعن النيابة العمومية شكلا في الفرع الجزائي لا يترتب عنه سقوط المنازعة في الفرع المدني ولا يفتح بذاته طريق التعقيب في شأنه متى لم يقع البت فيه من محكمة الموضوع.
  3. يكون مطلب التعقيب موجها من غير ذي صفة عندما ينصب على فرع لم يقع الفصل فيه من محكمة الحكم المطعون فيه، بما يقتضي رفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.