Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82194 بتاريخ 09/03/2020 : عدم قبول التعقيب شكلا عند تجزئة الطعن بما يمس وحدة المركز القانوني للمتهمين
Principe juridique
- إذا تعلّق سبب الطعن بمسألة قانونية تمتدّ آثارها إلى متهمين يوجدون في ذات المنزلة الواقعية والقانونية، فإن تجزئة الطعن بتوجيهه إلى بعضهم دون البعض الآخر على نحو غير مبرّر يمسّ بأصول المحاكمة العادلة ويقتضي عدم قبول الطعن شكلا.
- لا يُقبل شكلا الطعن الذي يفضي قبوله إلى المساس بحجية ما اتصل به القضاء باتا في حق من لم يُمارس الطعن في مواجهته، متى كانت المسألة المثارة واحدة وغير قابلة للتجزئة في آثارها القانونية.
- يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا أن يكون نطاقه منسجما مع وحدة الموضوع القانوني المطعون فيه، بحيث لا يؤدي انتقاء بعض المحكوم عليهم دون غيرهم إلى تمييز غير مبرر موضوعيا في استعمال طرق الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.