Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92962/92960/91970 بتاريخ 10/03/2020 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير نية القتل تستخلص من وسائل الاعتداء وتعدد الإصابات ما دام التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات وترجيح القرائن واستخلاص قيام القصد الجنائي من عدمه يدخل في السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع ما دام قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستمدا من أوراق الدعوى.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل متى انحصرت المطاعن في مجادلة ما استخلصته من الوقائع والعناصر الثابتة دون إبراز خرق قانون أو تحريف للوقائع أو قصور مؤثر في التعليل.
- نية إزهاق الروح باعتبارها أمرا باطنيا يجوز استنتاجها قضائيا من معطيات موضوعية لها أصل ثابت بالملف كطبيعة الوسائل المستعملة وتعدد الإصابات ومواضعها دون اشتراط دليل مباشر على تلك النية.
- يقوم الإثبات الجزائي على البحث والاستقراء في أدلة الإدانة وأدلة البراءة على حد سواء وبالاعتماد على جميع القرائن المتوفرة بالملف وفقا لأحكام الفصل 150 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.