Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84857 بتاريخ 10/03/2020 : إعادة تكييف الفعل لا تعفي المحكمة من بيان أركان الجريمة تعليلا مستندا إلى وثائق الملف
Principe juridique
- يجوز للمحكمة إعادة تكييف الأفعال موضوع التتبع متى كانت داخلة ضمن الوقائع المنسوبة للمتهم دون أن يعدّ ذلك خرقا لأحكام الفصل 269 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- إدانة المتهم من أجل افتكاك حوز بالقوة تقتضي أن يبيّن الحكم أركان الجريمة بيانا كافيا مستندا إلى حجج وقرائن لها أصل ثابت بالملف وإلا كان مشوبا بضعف التعليل.
- قصور التعليل في بيان قيام العناصر القانونية للتجريم يفتح رقابة محكمة التعقيب ويؤدي إلى نقض القرار لمخالفته أحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.