Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97562 بتاريخ 10/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- سلطة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة سلامة تطبيق القانون وصحة التعليل، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة الوقائع وتقدير وسائل الإثبات متى كان استخلاص محكمة الموضوع مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- لا يكون النعي بضعف التعليل وجيها إذا بيّنت محكمة الموضوع العناصر التي استندت إليها في تكوين قناعتها ووازنت بينها وخلصت إلى نتيجة سائغة، لأن مجرّد مخالفة هذا التقدير لا ينهض سببا للنقض.
- متى كان الطعن يرمي في حقيقته إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتيجة القانونية من ذلك، تعيّن رده لكونه خارجا عن نطاق رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون.
Textes appliqués
- القانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017-الفصل 227 جديد من المجلة الجنائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.