Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84672 بتاريخ 10/03/2020 : ثبوت جريمة الاعتداء بالعنف الشديد متى استندت الإدانة إلى تصريحات متجانسة معززة بحجج طبية ثابتة

J P 84672/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. تصريحات المتضرر يمكن اعتمادها كوسيلة إثبات متى وقع سماعها قبل القيام بالحق الشخصي، ولا يحول اكتسابه لاحقا لتلك الصفة دون التعويل على أقواله السابقة في تكوين قناعة المحكمة.
  2. تتوفر أركان جريمة الاعتداء بالعنف الشديد متى انسجمت أقوال المتضرر واستقرت وتعززت بقرائن موضوعية ثابتة بالملف، ويكفي ذلك لإسناد الإدانة دون اشتراط دليل مستقل إضافي.
  3. متى دعمت الشهادات الطبية والاختبار الطبي حصول العنف وأثره، فإن التعليل يكون قانونيا ومستساغا، ولا تقوم مخالفة القانون بمجرد منازعة الطاعن في التقدير الذي انتهت إليه محكمة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.