Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99787/99422/99405 بتاريخ 10/03/2020 : عدم قبول مطلب التعقيب شكلا عند مخالفة آجال وإجراءات تقديم مستندات الطعن

J P 99787/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم احترام الإجراءات والآجال القانونية لتقديم مستندات الطعن بالتعقيب رفض مطلب التعقيب شكلا عملا بالنص الإجرائي المنطبق.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وتكييفها ما دام قضاؤها معللا تعليلا كافيا ولم يثبت خطأ في تطبيق القانون أو تحريف للوقائع.
  3. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون، فإذا تبين لها أن الحكم المطعون فيه قام على مستندات صحيحة واحترام للإجراءات ولم يتضمن موجبا للنقض تعيّن رفض المطاعن.
  4. يتعين على محكمة التعقيب إثارة أوجه البطلان المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها، فإذا لم يثبت قيام خلل إجرائي موجب للنقض لفائدة النظام العام تعيّن إقرار سلامة الحكم من هذه الناحية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.