Sort de l’avantage accordé au personnel sous forme de téléphone portable et de forfait de communications
حول الخصم من المورد على مبالغ الهاتف الممنوحة للأجراء
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1 - افريل 2016 1052
من وزيــر المالية إلى […]
الموضوع: حول الخصم من المورد على مبالغ الهاتف الممنوحة للأجراء المـرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 مارس 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ بورصة الأوراق المالية بتونس تضع على ذمة أعوانها هواتف جوالة مع خطوط هاتف في إطار عقد أبرمته مع مزوّد شبكة اتصالات، إلى جانب مبالغ جزافية شهرية بعنوان المكالمات الهاتفية وذلك بهدف دعم العلاقة الشغلية بين الأعوان وتيسير الاتصالات الهاتفية بينهم خاصة خارج أوقات العمل وخارج مقرات البورصة، وطلبتم معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمبالغ المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصلين 25 و26 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، تعتبر المرتبات والأجور والمكافآت والمنح بما في ذلك قيمة الامتيازات العينية، عنصرا من عناصر الدخل الجملي الذي يتكون منه أساس الضريبة على الدخل. هذا، وتعفى من الضريبة على الدخل فقط:
- المنح والمكافآت المنصوص عليها صراحة بالفصل 38 من نفس المجلة، - المنح والامتيازات التي لا تكتسي صبغة أجور تكميلية ويتعلق الأمر خاصة بالمنح والامتيازات الممنوحة لضرورة العمل، - المنح والامتيازات الممنوحة من الصندوق الاجتماعي للمؤسسة أو من الأرباح التي خضعت للضريبة.
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web الفاكس : 71.790 550 Fax الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Page 2
بالتالي وفي الحالة الخاصة، وباعتبار أنّ طبيعة نشاط بورصة الأوراق المالية بتونس لا تستوجب توفير هواتف جوالة لتواصل الأعوان فيما بينهم لضرورة العمل، فإني أؤكد لكم ما ورد بمكتوبي عدد 786 بتاريخ 23 أفريل 2015 حيث تخضع المبالغ المسندة بعنوان امتياز الهاتف الجوال للضريبة على الدخل وبالتالي للخصم من المورد طبقا للتشريع الجاري به العمل بعنوان المرتبات والأجور.
وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّــــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.