Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95247 بتاريخ 09/03/2020 : بطلان التتبع عند عدم إثبات البنك تاريخ عرض الشيك بظهره
Principe juridique
- يعدّ إثبات تاريخ عرض الشيك بظهره إجراءً وجوبيا على المصرف الذي يمتنع عن الدفع، ويترتب عن الإخلال به عدم احترام مقتضيات الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية بما يفضي إلى بطلان إجراءات التتبع.
- إن الإجراءات التي يفرضها الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية عند الامتناع عن الدفع تتعلق بالنظام العام، لذلك يحق للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى ثبت عدم احترامها.
- تستجيب المحكمة لمقتضيات التعليل القانوني متى بينت الإجراء المحدد الموجب للبطلان وأساسه القانوني، ولا يعد القرار معيبا بضعف التعليل إذا استند إلى الإخلال بإجراء جوهري ثابت من وثائق الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.