Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85464/84428 بتاريخ 09/03/2020 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان حكمها معللا تعليلا سائغا

J P 85464/20209 mars 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. لا يعيب قرار محكمة الاستئناف أن يحيل في التعليل على مستندات الحكم الابتدائي ويعتبرها صادرة عنه متى كان الحكم الابتدائي نفسه معللا تعليلا سليما ومستندا إلى وثائق وأدلة ثابتة بالملف مع بيان النصوص الزجرية والأركان القانونية.
  3. يكون المطعن غير مقبول متى كان يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإثبات وترجيحها بين الأقوال طالما كان الحكم معللا ومسببا ولا يتضمن خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع أو خللا إجرائيا موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.