Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95263 بتاريخ 03/09/2020 : بطلان تتبع إصدار شيك دون رصيد عند عدم إثبات المصرف تاريخ العرض بظهر الصك
Principe juridique
- مسائل الإجراءات وإن كانت من صميم عمل قضاة الأصل فإنها تظل خاضعة لرقابة محكمة التعقيب متى تعلّق الأمر بسلامة تطبيق القواعد الإجرائية وتأسيس التعليل عليها.
- قيام البطلان في تتبع جريمة إصدار شيك دون رصيد يثبت متى تبيّن أن المصرف الممتنع عن الدفع لم يحترم الإجراء الوجوبي المتمثل في إثبات تاريخ العرض على ظهر الصك وفق النص المنظم لذلك.
- الإجراءات التي يفرضها القانون على المصرف عند الامتناع عن الدفع لعدم الرصيد تعدّ من النظام العام بما يوجب على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها وترتيب البطلان عند الإخلال بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.