Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89053 بتاريخ 03/09/2020 : بطلان تتبع إصدار شيك دون رصيد عند الإخلال بإثبات تاريخ العرض بظهر الصك

J P 89053/20203 septembre 2020

Principe juridique

  1. الإخلال بإثبات تاريخ العرض بظهر الصك عند الامتناع عن الدفع يعد خرقا لإجراء وجوبي رتبه المشرع على البنك المسحوب عليه، ويترتب عنه بطلان إجراءات التتبع متى كان هذا الإجراء من النظام العام.
  2. تعليل قرار البطلان يكون سليما متى حدّد الإجراء المعيب ومرماه القانوني بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون على الإجراءات.
  3. رقابة محكمة التعقيب تمتد إلى التثبت من احترام الإجراءات الوجوبية المنصوص عليها قانونا في مادة الشيكات باعتبارها مسألة قانونية تخضع لتدقيقها ولا تستقل بها محكمة الأصل دون رقابة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.