Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89061 بتاريخ 03/09/2020 : بطلان إجراءات التتبع في جريمة إصدار شيك دون رصيد يترتب عن مخالفة المصرف المسحوب عليه لواجب إثبات تاريخ العرض بظهر الصك
Principe juridique
- تخضع المسائل الإجرائية لرقابة محكمة التعقيب متى تعلّق النزاع بسلامة تطبيق القاضي للنصوص الإجرائية الواجبة الاتباع.
- يترتب بطلان إجراءات التتبع في جريمة إصدار شيك دون رصيد عند ثبوت إخلال المصرف المسحوب عليه بواجب إثبات تاريخ عرض الصك بظهره متى كان هذا الإجراء مقررا بنص آمر.
- تعتبر الإجراءات التي يفرضها الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية إجراءات وجوبية متصلة بالنظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها كلما تبيّن لها عدم احترامها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.