الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية جزائية عدد : 91540 تاريخ الحكم : 2020/09/03 الحمد الله وحده ، قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 29 أفريل 2019 ضد المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** طعنا في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91540 بتاريخ 03/09/2020 : بطلان إجراءات تتبع جريمة إصدار شيك دون رصيد عند عدم احترام المصرف لواجباته الإجرائية الجوهرية
Principe juridique
- تعليل الحكم يكون مستوفيا لشرائطه القانونية متى بيّن الإجراء الذي تأسّس عليه البطلان ومرماه، بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- إخلال المصرف بالواجب الإجرائي المتمثل في إثبات تاريخ العرض بظهر الصك عند الامتناع عن الدفع يعد مخالفة لمقتضيات الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية ويترتب عنه بطلان إجراءات التتبع.
- الإجراءات الوجوبية المتصلة بحماية نظام الشيك كما نظمها الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية تتعلق بالنظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تبين لها عدم احترامها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.