Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85422 بتاريخ 03/09/2020 : بطلان تتبع إصدار شيك دون رصيد يترتب عن إخلال المصرف بواجب إثبات تاريخ العرض بظهر الصك
Principe juridique
- يخضع التعليل المتعلق بمسائل الإجراءات لرقابة محكمة التعقيب متى كان الفصل في الإخلال الإجرائي مؤثرا في سلامة التتبع الجزائي.
- يعد إثبات المصرف الممتنع عن الدفع لتاريخ العرض على ظهر الصك التزاما وجوبيا منصوصا عليه بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية ويترتب عن الإخلال به بطلان إجراءات التتبع.
- تتعلق الإجراءات المقررة بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية بالنظام العام بما يخول للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها عدم احترامها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.