Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96765 بتاريخ 09/03/2020 : بطلان تتبع جريمة إصدار شيك دون رصيد عند عدم ثبوت إعلام الساحب وفق الأثر الكتابي

J P 96765/20209 mars 2020

Principe juridique

  1. يثبت بطلان إجراءات التتبع في جريمة إصدار شيك دون رصيد إذا لم يثبت توجيه المصرف فعلا إعلام الامتناع عن الدفع إلى الساحب بالوسيلة التي تترك أثرا كتابيا، لأن مجرد الإدلاء بنسخة من وثيقة الإعلام دون ما يفيد وصولها لا يحقق مقتضى الإثبات القانوني.
  2. تعد الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية إجراءات وجوبية متعلقة بالنظام العام، وتراقبها المحكمة تلقائيا ويترتب على عدم احترامها بطلان إجراءات التتبع.
  3. تخضع مسائل مراقبة سلامة الإجراءات القانونية في التتبعات الجزائية لرقابة محكمة التعقيب متى تعلق الأمر بتطبيق نص إجرائي يحدد شروط صحة التتبع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.