Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83520 بتاريخ 09/03/2020 : وجوب استجابة محكمة الموضوع لطلب التدقيق المحاسبي متى كان لازما للتحقق من تخلد معينات النفقة

J P 83520/20209 mars 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحتها ولا يعد مستساغا إلا إذا تناول جميع عناصر النزاع وردّ على الدفوعات الجوهرية ذات التأثير في وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التعليل وارتباطه بما له أصل ثابت بالملف.
  2. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية ليست مطلقة من كل قيد، إذ يتعين أن يبنى الاقتناع على تحليل وتمحيص وترجيح للأدلة في الاتجاهين وفق منطق قانوني سليم مستمد من أوراق القضية.
  3. عدم رد محكمة الموضوع على طلب دفاع جوهري بإجراء بحث أو تدقيق شامل للتحقق من قيام ركن من أركان الجريمة يعد هضما لحقوق الدفاع وقصورا في التسبيب يعيب القرار ويوجب نقضه متى كان الإجراء المطلوب لازما لبلوغ الحقيقة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.