Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83671 بتاريخ 09/03/2020 : انتفاء جريمة التحيل عند انحصار النزاع في عدم الإيفاء بالتزام تعاقدي دون استعمال وسيلة تحيلية قانونية
Principe juridique
- تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
- لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال إحدى الوسائل التحيلية التي حددها المشرع حصرا وكان من شأنها إيهام الغير، أما مجرد المماطلة في دفع ثمن بضاعة أو الادعاء بخلاصه فيبقى نزاعا مدنيا متعلقا بعدم الإيفاء بالالتزامات التعاقدية.
- لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تستبدل بتعليل محكمة الموضوع تعليلا آخر أو أن تنقض اجتهادها باجتهاد مغاير عندما يكون ما اعتمدته من عناصر واقعية وقانونية كافيا لتسويغ قضائها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.