Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84262 بتاريخ 09/03/2020 : لا ينطبق نظام التعويض بحوادث المرور إلا إذا وقع الحادث على طريق مفتوح للجولان العمومي
Principe juridique
- لا ينطبق النظام القانوني الخاص بتقدير التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث المرور الوارد بالباب الخامس من مجلة التأمين إلا على الأضرار التي يكون مصدرها حادث مرور بالمعنى القانوني.
- يتحقق وصف حادث المرور متى كان الحدث فجئيا وحصل على الطريق وشاركت فيه عربة على الأقل وترتبت عنه أضرار بدنية أو مادية.
- مفهوم الطريق في مجلة الطرقات يقتصر على السبيل أو المسلك المفتوح للجولان العمومي، ويترتب عن انتفاء هذا الشرط استبعاد تكييف الواقعة كحادث مرور وما يتبعه من عدم انطباق أحكام التعويض بمجلة التأمين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.