Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84194 بتاريخ 09/03/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند إثارته من غير ذي صفة قانونية
Principe juridique
- القوانين المتعلقة بالإجراءات الجزائية تدخل مباشرة حيز التطبيق بمجرد نشرها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
- لا يصحح التشريع اللاحق إجراءات التشكي السابقة إذا كانت قد اتخذت خلافا للنص الإجرائي الساري وقت مباشرتها.
- تبطل كل الأعمال والأحكام المنافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية أو لمصلحة المتهم الشرعية، ويتعين أن يحدد الحكم القاضي بالبطلان نطاق مرماه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.