Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84556 بتاريخ 09/03/2020 : تناقض الأسباب مع المنطوق يعيب الحكم بضعف التعليل
Principe juridique
- تعليل الحكم يقتضي بيان المستندات الواقعية والقانونية التي بُني عليها المنطوق بما يضمن سلامة الاستدلال وإمكان مراقبته، ولا يستقيم الحكم إذا جاء مشوبا بالإجمال أو الإيهام.
- تعارض الأسباب أو تضاربها على نحو يجعلها غير مفضية إلى النتيجة التي انتهى إليها المنطوق يُكسب الحكم تناقضا يسقط معه الاستدلال ويولد عيبا يتمثل في ضعف التعليل المؤدي إلى النقض.
- عدم توضح الدعوى على الوجه الكافي للبت فيها، وخاصة عند ارتباط الأبحاث والتحقيق بأطراف شملتهم الشكاية، يعد خرقا لمقتضيات التثبت التي تقتضيها سلامة الحكم ويبرر نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.