Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87352 بتاريخ 09/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يُشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للقرار المطعون فيه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة القرار المنتقد.
- يترتب عن عدم إتمام موجب إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني سقوط الطعن بقوة القانون، بما يوجب الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.
- سقوط الطعن لعدم احترام موجب إيداع مذكرة الأسباب يترتب عنه حجز المال المؤمن تطبيقا للأثر الإجرائي المرتبط برفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.