Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83151 بتاريخ 09/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه دون مبرر
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن عن تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه وفق إجراءات الاستدعاء القانونية دون مبرر بما يحول دون استكمال مستوجبات الطعن.
- مخالفة الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام تخوّل لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها والحكم بعدم قبول الطعن شكلا متى ثبت قيامها.
- يستوجب رفض مطلب التعقيب شكلا ترتيب الأثر المالي المنصوص عليه قانونا والمتمثل في حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.