Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83151 بتاريخ 09/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه دون مبرر

J P 83151/20209 mars 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن عن تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه وفق إجراءات الاستدعاء القانونية دون مبرر بما يحول دون استكمال مستوجبات الطعن.
  2. مخالفة الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام تخوّل لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها والحكم بعدم قبول الطعن شكلا متى ثبت قيامها.
  3. يستوجب رفض مطلب التعقيب شكلا ترتيب الأثر المالي المنصوص عليه قانونا والمتمثل في حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.