Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83207 بتاريخ 09/03/2020 : ضمّ تتبّعات عدم دفع النفقة ينسجم مع طبيعة الجريمة المستمرة

J P 83207/20209 mars 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة عدم دفع مال النفقة إلا من تاريخ الإعلام بالحكم وبثبوت تعمّد الامتناع عن الدفع لمدة شهر كامل، بما يجعل عنصر الامتداد الزمني ركنا لازما لانعقادها.
  2. تكييف عدم دفع النفقة باعتبارها جريمة مستمرة استمراراً تجدّدياً يقتضي أن استمرار الحالة الإجرامية متوقف على إرادة الجاني وتتجدد بتجدد الامتناع، وهو ما يبرّر توحيد الإجراءات عند تداخل الفترات موضوع التتبعات.
  3. ضمّ التتبعات يكون سليما قانونا متى تعلقت الملفات بفترات متداخلة لذات الامتناع عن أداء النفقة بما يحقق توحيد الإجراءات دون مساس بشرط التثبت من حصول الخلاص لإعمال إيقاف المحاكمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.