Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84711 بتاريخ 09/03/2020 : رقابة التعليل لا تمتد إلى إعادة وزن الأدلة الموضوعية

J P 84711/20209 mars 2020

Principe juridique

  1. إن رقابة محكمة التعقيب تقتصر على حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة وترجيحها متى كان ذلك التقدير مبنيا على عناصر ثابتة بالملف.
  2. يعد تعليل الأحكام وتسبيبها من الضمانات الأساسية لصحتها، ويتعين أن يرتكز على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
  3. لا يتأتى التكييف القانوني الصحيح لتهمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة إلا إذا تضمن ملف الدعوى ما يمكّن من تحديد الألفاظ أو العبارات المكونة للركن المادي للجريمة، وإلا تعذر تطبيق النص القانوني المنطبق عليها.

Textes appliqués

  • الفصل 226 مكرر من المجلة الجنائية-الفصل 309 من المجلة الجنائية-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.