Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83094 بتاريخ 09/03/2020 : انتفاء ركن العلانية يمنع قيام جريمة لفت النظر علنا لوجود فرصة لارتكاب فجور
Principe juridique
- لا تقوم جريمة لفت النظر علنا لوجود فرصة لارتكاب فجور إلا بتوفر ركن العلانية باعتباره عنصرا لازما في قيام التجريم، ويترتب على انتفائه عدم سماع الدعوى في هذا الوصف الجزائي.
- متى استندت المحكمة إلى موازنة جدية بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة واستقراء سليم للماديات مع تعليل مستساغ واقعا ومنطقا وقانونا، فإن ما يثار بشأن قصور التعليل أو الخطأ في تطبيق القانون لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.
- تعقيب القائم بالحق الشخصي يجب أن ينحصر في حدود حقوقه المدنية، ولا يمتد إلى مناقشة الدعوى الجزائية بما يخرج عن هذا النطاق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.