Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94797 بتاريخ 09/03/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند عدم احترام الإجراءات الوجوبية المتعلقة بالنظام العام
Principe juridique
- بطلان الإجراءات يترتب متى ثبت عدم احترام الإجراءات الوجوبية التي تهم النظام العام، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على طلب.
- مسائل الإجراء، وإن كانت من صميم عمل قضاة الأصل، تبقى خاضعة لرقابة محكمة التعقيب من حيث صحة تطبيق القواعد الإجرائية على الوقائع المستمدة من مستندات الملف.
- اختصاص محكمة التعقيب لا ينعقد إلا عند قيام عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه، فإذا كان التعليل مستندا إلى أصل ثابت بالملف ومتطابقا مع النصوص الإجرائية تعين رفض الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 110 الجميع . فقراته م. ت.-أحكام الفصل 410 مرت.-أحكام الفصل 258 م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.