Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83344 بتاريخ 09/03/2020 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال القرائن الجدية والاكتفاء بتناقض غير جوهري

J P 83344/20209 mars 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية واجب لصحتها ولا يعد مستساغا قانونا إلا إذا تناول جميع عناصر القضية دون إغفال وردّ على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
  2. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وترجيح الأدلة ليست مطلقة بل تتقيد بسلامة التعليل وارتباطه بما له أصل ثابت بأوراق القضية وبالمنطق القانوني السليم بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة تماسك التسبيب وحسن تطبيق القانون.
  3. يعد الحكم قاصرا في التسبيب إذا اقتصر على اعتماد اختلاف غير جوهري بين روايتين لطرح التهمة دون مناقشة القرائن الجدية المتظافرة القادرة على ترجيح ثبوت الفعل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.