Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84713 بتاريخ 09/03/2020 : لا تقوم جريمة السرقة المجردة إلا بثبوت ركن الاستيلاء بأدلة قاطعة
Principe juridique
- لا تخضع محكمة التعقيب لإعادة مناقشة عناصر الإثبات التي استخلصتها محكمة الأصل متى كان الطعن موجها إلى تقديرها للأدلة، لأن هذا التقدير يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يراقب تعقيبيا إلا من جهة حسن تطبيق القانون.
- يعد تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا جوهريا لصحتها متى انبنى على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأفضى منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها المحكمة.
- لا يكفي مجرد إقرار المتهم باستعمال بعض الأشياء لإثبات ركن الاستيلاء في جريمة السرقة، ما لم تقم أدلة ثابتة تقطع بتوافر هذا الركن، وإلا تعين ترجيح الشك في قيام الجريمة.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 من المجلة الجنائية autres décisions
- الفصل 258 م إ ج autres décisions
- الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.