الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 91554 2020-03-09 :التاريخ قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية *****، بتاريخ 16-04-2019 . وعلى مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** نيابة عن القائم بالحق الشخصي *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91554 بتاريخ 09/03/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاء أحد الحكام دون التنصيص على العذر
Principe juridique
- إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم للنسخة الأصلية إجراء جوهري من الإجراءات الأساسية التي تتصل بالنظام العام، ويترتب على الإخلال به بطلان الحكم.
- عدم إمضاء أحد الحكام الحاضرين للمرافعة لا يتدارك إلا بالتنصيص صلب النسخة الأصلية على العذر الذي منعه من الإمضاء وفق موجبات النص، وإلا عُدّ الحكم مشوبا بالبطلان.
- متى ثبت البطلان الناشئ عن عدم احترام إجراءات إمضاء النسخة الأصلية، تعين نقض الحكم بغض النظر عن بقية المطاعن المثارة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.