Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83869 بتاريخ 09/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 83869/20209 mars 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مستندات الطعن بكتابة محكمة الإستئناف داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، باعتبار أن الأجل شرط لازم لمواصلة إجراءات الطعن.
  2. يقتصر نظر محكمة التعقيب عند قيام موجب السقوط المنصوص عليه قانونا على التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا دون الخوض في أصل الطعن، لزوال شرط قبول التعقيب.
  3. يعد التثبت من احترام أجل إيداع مستندات الطعن مسألة شكلية جوهرية تتعلق بقبول مطلب التعقيب، ويستلزم ترتيب الأثر القانوني المقرر عند تجاوزه وفق النص المنطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.