Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83235 بتاريخ 09/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 83235/20209 mars 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون خطأ أو تحريف للوقائع.
  2. لا يقبل كوجه للطعن بالتعقيب ما يرمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها، لأن ذلك جدل موضوعي لا ينهض سببا لنقض الحكم ما دام مؤسسا على مستندات واقعية وقانونية صحيحة.
  3. لا تكون الشهادة وحدها كافية للإدانة إذا تراجع عنها صاحبها أمام المحكمة ولم تتدعم بعناصر خارجية تعززها وتنقل الاقتناع من التخمين إلى اليقين، ويكون لمحكمة الموضوع تقدير أثر ذلك في قيام الدليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.