Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالباب الأول
الأحكام العامة
الفصل الأول
يضبط هذا الكراس شروط ممارسة نشاط الحلاقة وتنسحب الأحكام الواردة به على كل شخص طبيعي أو مسير فني لشخص معنوي يتعاطى هذا النشاط.
الفصل 2
تضمن كراس الشروط هذا خمسة أبواب وستة عشرة فصلا.
الفصل 3
يقصد بنشاط الحلاقة على معنى هذا الكراس كل نشاط يتم تعاطيه على وجه الاحتراف ويستهدف بالخصوص العناي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.