Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83908 بتاريخ 09/03/2020 : انقضاء الدعوى العمومية بالصلح يقتضي اتصال وثيقة الصلح بالتتبعات محل النظر
Principe juridique
- لا يترتب أثر الصلح الديواني في انقضاء الدعوى العمومية إلا إذا كانت وثيقة الصلح ووصل الخلاص راجعين إلى نفس محضر التتبع موضوع الدعوى بما يحقق التطابق في المراجع والمحل.
- تأسيس الحكم على وثائق صلح لا صلة لها بالتتبعات محل النظر يجعل قضاؤه غير قائم على ما له أصل ثابت بملف الدعوى بما يعيبه بضعف التعليل الموجب للنقض.
- يتعين على محكمة الموضوع التثبت من الجهة المختصة بإبرام الصلح واستخلاص الخطية بالنسبة للمحضر المتعهد به قبل القضاء بانقضاء الدعوى العمومية بموجبه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.