Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95907 بتاريخ 06/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 95907/20206 mars 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب متى ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم لم يقدم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء.
  2. تستخلص المحكمة حصول الاستدعاء المستوفي للشروط القانونية من وجود أثر كتابي يفيد تبليغ الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم، ويكفي هذا الأثر لإعمال جزاء السقوط عند عدم القيام بالإيداع في الأجل.
  3. آجال السقوط المتعلقة بإجراءات الطعن تعد من النظام العام، فتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ويترتب عنها رفض مطلب التعقيب شكلا دون حاجة إلى دفع من الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.