Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96019 بتاريخ 06/03/2020 : عدم سماع الدعوى عند تجرد شهادة متهم ضد متهم من القرائن القوية المتظافرة
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج منها من إطلاقات محكمة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين، ويؤول الشك لفائدة المتهم متى لم تتظافر القرائن القوية القاطعة النافية لكل ريبة.
- شهادة متهم على متهم لا يعتمد عليها بمفردها ما لم تكن متواترة ومستقرة ومعززة بقرائن أخرى وألا تكون لصاحبها مصلحة في درء التهمة عن نفسه بإسنادها لغيره.
Textes appliqués
- الفصل 55 من م ج-أحكام الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.