Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96019 بتاريخ 06/03/2020 : عدم سماع الدعوى عند تجرد شهادة متهم ضد متهم من القرائن القوية المتظافرة

J P 96019/20206 mars 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج منها من إطلاقات محكمة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين، ويؤول الشك لفائدة المتهم متى لم تتظافر القرائن القوية القاطعة النافية لكل ريبة.
  3. شهادة متهم على متهم لا يعتمد عليها بمفردها ما لم تكن متواترة ومستقرة ومعززة بقرائن أخرى وألا تكون لصاحبها مصلحة في درء التهمة عن نفسه بإسنادها لغيره.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.