Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95847 بتاريخ 06/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند التخلف عن تقديم مستنداته بعد الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم

J P 95847/20206 mars 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب متى ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم تخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني.
  2. يعد الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه إجراء لازما لبدء سريان أجل تقديم مستندات التعقيب، وتقوم حجيته متى كان ثابتا بوسيلة كتابية.
  3. تتعلق آجال السقوط بالإجراءات الأساسية وتمس النظام العام، لذلك تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ويترتب عنها عدم قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.