Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78650 بتاريخ 06/03/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند التخلف عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه

J P 78650/20206 mars 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب متى ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم تخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء.
  2. مجرد عدم حضور الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ الاستدعاء المقترن بالتخلف عن إيداع مستندات التعقيب يوجب الحكم بسقوط الطعن باعتباره جزاء إجرائيا مقررا بنص خاص.
  3. آجال السقوط المتعلقة بإجراءات الطعن تعد من النظام العام فتتعهد المحكمة بإثارتها من تلقاء نفسها كلما تبين لها قيام موجبها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.