Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78620 بتاريخ 06/03/2020 : تناقض منطوق الحكم مع حيثياته يوجب النقض لعدم قابليته للتنفيذ
Principe juridique
- ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود ما عرض عليها من مطاعن، فلا تتعرض من تلقاء نفسها لما لم يقع التمسك به في مطلب التعقيب.
- يكون الحكم موجبًا للنقض إذا تضمن تناقضا بين حيثياته ومنطوقه على نحو يخل بانسجامه ويجعل مضمونه غير قابل للتنفيذ.
- يعد القرار ضعيف التعليل وغير مؤسس على سند صحيح متى اقتصر منطوقه على إقرار الحكم الابتدائي دون أن يعكس ما ورد بحيثياته من تتميم أو تعديل للعقوبة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.