الجمهورية التونسية محكمة التعقيب عدد القضية 83565 2020/03/06 : جلسة( الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية ب***** ضد ***** بن ***** بن ***** خلفي و ***** بنت ***** ***** الزيدي بتاريخ . 2018/11/08 طعنا في الحكم الاستئنافي الصادر عن الدائرة الجناحية بالمحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83565 بتاريخ 06/03/2020 : قصور التعليل يتحقق عندما تقوم البراءة على تأويل يخالف ما هو ثابت بمحاضر التنفيذ
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب تنحصر في حدود ما عرض عليها من مطاعن طبقا للفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة موضوع الدعوى خارج إطار أسباب الطعن.
- تقدير محكمة الأصل لقرائن الإدانة وقرائن البراءة يتم على ضوء وجدانها الخالص بعد عملية الترجيح اعتمادا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف طبقا لاحكام الفصل 150 من مجلة الاجراءت الجزائية.
- يكون التعليل قاصرا إلى حد الانعدام إذا بُنيت النتيجة على تعليل لا يستقيم مع الثابت بأوراق الملف ولا يحيط بالوقائع ومستنداتها على وجه صحيح بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.