Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95238 بتاريخ 06/03/2020 : اختصاص القضاء العسكري في جرائم الحق العام مشروط بكون المرتكب عسكريا

J P 95238/20206 mars 2020

Principe juridique

  1. ضمّ الإجراءات بسبب ارتباط الجرائم طبق الفصل 131 من مجلة الإجراءات الجزائية هو إجراء اختياري تستخلصه المحكمة من الوقائع المطروحة عليها بشرط التعليل.
  2. قواعد الاختصاص من النظام العام بما يوجب على محكمة الموضوع إثارتها من تلقاء نفسها ولو دون طلب من الخصوم.
  3. لا يختصّ القضاء العسكري بالنظر في جرائم الحق العام المرتكبة من طرف مدنيين بما يوجب عند قيام ذلك التخلي لفائدة المحكمة المختصة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.