Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95238 بتاريخ 06/03/2020 : اختصاص القضاء العسكري في جرائم الحق العام مشروط بكون المرتكب عسكريا
Principe juridique
- ضمّ الإجراءات بسبب ارتباط الجرائم طبق الفصل 131 من مجلة الإجراءات الجزائية هو إجراء اختياري تستخلصه المحكمة من الوقائع المطروحة عليها بشرط التعليل.
- قواعد الاختصاص من النظام العام بما يوجب على محكمة الموضوع إثارتها من تلقاء نفسها ولو دون طلب من الخصوم.
- لا يختصّ القضاء العسكري بالنظر في جرائم الحق العام المرتكبة من طرف مدنيين بما يوجب عند قيام ذلك التخلي لفائدة المحكمة المختصة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.